- وأما النقصان عن العبادة، إما ركنًا منها أو شرطًا, [فـ] لا شك أنه يكون نسخًا لذلك الساقط. ولكن هل يكون نسخًا لأصل العبادة؟ على قول الكرخي يكون. وعلى قول بعض مشايخ العراق لا يكون - لما مر. وفي المسألة إشكالات تعرف في الشرح أو في مسائل الخلاف إن شاء الله تعالى.
فصل في الترجيح
الكلام فيه في خمسة (¬1) مواضع:
في بيان الترجيح لغة.
وفي بيانه في عرف لسان الشرع.
وفي بيان محله.
وفي بيان ما يقع به الترجيح (¬2).
وفي بيان حكم الترجيحين عند التعارض.
[1]
أما الترجيح في اللغة
فعبارة عن زيادة لا يسقط بها التعارض حقيقة. مأخوذ من رجحان الميزان، فإنه إذا مالت (¬3) إحدى الكفتين مع قيام المعارضة، بأن كان في إحدى الكفاتين عشرة وفي الأخرى عشرة ونصف دانق (¬4) أو دانق ونحو ذلك (¬5)، يقال: رجح الميزان وترجح. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للوزان: "زن وارجح".
¬__________
(¬1) كذا في ب. وفي الأصل: "في أربعة". استناداً إلى اندراج الرابع تحت الثالث - انظر فيما يلي ص ت 730.
(¬2) "وفي بيان .. الترجيح" من ب.
(¬3) كذا في ب. وفي الأصل: "مال".
(¬4) في المعجم الوسيط: الدانق سدس الدرهم 1/ 12 من الأوقية.
(¬5) في ب: "ونحوه".