والثاني - أخبار الآحاد.
والثالث - القياس.
أما ظواهر النصوص:
[فـ] لا تقبل الترجيح من حيث الثبوت، فإن ثبوتها بطريق القطع، و (¬1) هو التواتر. وكذا إذا ثبت، بالإجماع، أن حكمها ثابت قطعًا. ولكن إذا كان محتملا، بأن كان عامًا يحتمل الخصوص، أو خاصاً يحتمل المجاز - فإنه يقبل الترجيج، من حيث القوة من وجه آخر، في حق العمل، بأن كان أحدهما محرمًا ولآخر مبيحاً، فالمحرم أولى بطريق الاحتياط (¬2) , لأن الحرام واجب الترك، والمباح جائز الإتيان، فكان العمل بالمحرم أولى.
وكذلك (¬3) جواب المعتزلة - إلا أن طريقهم (¬4) مختلف: فإنهم يقولون إن الإباحة أصل والحظر عارض، فكان العمل بالحاظر أولى، تقليلا للنسخ.
ولكن عندنا هذا التعليل فاسد، لأن عندنا (¬5) ليس الأصل هو الحظر ولا الإباحة، فإن العقل لا حظ له الأحكام الشرعية، على ما مر.
وكذا (¬6) إذا كان أحدهما موافقًا لقياس الأصول، والآخر مخالفاً، فالعمل بالموافق أولى. ويدل ذلك على أنه متأخر, لأن دلائل الشرع لا تتناقض.
¬__________
(¬1) "و" ليست في ب.
(¬2) كذا في ب. وفي الأصل: "أولى احتياطًا".
(¬3) في ب: "وكذلك".
(¬4) في ب: "الطريق".
(¬5) "هذا التعليل فاسد لأن عدنا" ليست في ب.
(¬6) في ب: "والثاني".