وأما أخبار الآحاد:
إذا ورد خبران واستويا في عدالة الراوي، ونحو ذلك مما هو شرط قبول خبرا الواحد، فإنه يترجح (¬1) أحدهما، بأنواع من الترجيح, لأنه موضع الظن والاحتمال. فإذا اختص أحدهما بوجه, من وجوه، يوجب قوة الظن، كان أولى.
لكن بعضها صحيح بالإجماع، وبعضها, مختلف فيه، وبعضها فاسد.
أما الصحيح:
- فمنها ما ذكرنا من الوجهين في المتواتر.
- ومنها ما (¬2) يرجع إلى متن الحديث، بأن كان فيه نوع اضطراب وخطأ في اللغة، والآخر بخلافه, لأنه كان أفصح العرب, فالظاهر أن ذلك غلط من (¬3) الراوي.
- ومن هذا القبيل أن يكون مخالفًا لدليل فوقه (¬4).
وبعض مشايخنا قالوا: إن شرط قبول خبر الواحد أن لا يخالف دليلا فوقه، ولا (¬5) يكون هذا من باب الترجيح, لأن الحكم يضاف إلى لدليل الأقوى، لا إلى الخبر الذي يوافقه, وهو دونه.
وعامة المشايخ قالوا: يصح الترجيح به.
وصورته: أن المجيب لو (¬6) تعلق بخبر الواحد، مع أن له دليلا أقوى منه، فعارضه السائل. بخبر الواحد، فرجح (¬7) المجيب خبره (¬8)،
¬__________
(¬1) كذا في ب. وفي الأصل: "يرجح".
(¬2) "ما" من ب.
(¬3) "من" ليست في ب.
(¬4) في ب كذا: "فوته".
(¬5) في ب: "فلا".
(¬6) "لو" من ب.
(¬7) في ب: "ورجح". والمعنى واضح.
(¬8) زاد هنا في ب: و "وقال".