كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

وهو قول بعض أصحابنا, لأنه يتقوى به ظن الصدق (¬1)، فإن الظن بصدق خبر الاثنين أقوى، ولهذا يترجح خبر الاثنين في طهارة الماء ونجاسته على خبر الواحد.
ولكن عامة مشايخنا قالوا: إنه (¬2) لا يترجح, لأنه يحتمل أن الخبر الذي رواته أقل كان متأخراً، فيكون (¬3) ناسخاً لذلك، وهذا المعنى لا يرتفع بكثرة الرواة. ولأن عمل السلف ما قلنا فإنهم (¬4) لا يرجحون بكثرة الرواة.
- وكذا اختلف (¬5) المشايخ في الخبرين، إذا كان أحدهما مثبتاً والآخر نافيًا: عن الكرخي أن المثبت أولى. وعن عيسى بن أبان رحمة الله عليه أنهما يتعارضان، فيرجح بطريق آخر.
وجواب أصحابنا المتقدمين وعملهم (¬6) مختلف في هذه المسألة:
• فقد روي أن بريرة (¬7) أعتقت وزوجها حر، وهذا مثبت. وقد (¬8) روي أنها أعتقت وزوجها عبد، وهذا مبق (¬9) على الأمر الأول وهو الرق - وعملوا بالمثبت.
¬__________
(¬1) في ب: "يتقوى بظن الصدق".
(¬2) "إنه" من ب.
(¬3) في ب: "فكان".
(¬4) في ب: "إنهم".
(¬5) كذا في ب. وفي الأصل: "اختلاف." وانظر في هذه المسألة: البزدوي والبخاري عليه، 3: 97 و. 98 و 101.
(¬6) "وعملهم" من ب.
(¬7) بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: اشترتها وأعتقتها. وقد اختلف في زوجها: هل كان عبدًا أو حرًا - ابن الأثير، أسد الغابة، 5: 409 - 410. وابن عبد البر، الاستيعاب، 2: 728 - 729. وابن حجر، تهذيب التهذيب، 12: 403.
(¬8) "قد" من ب.
(¬9) في ب كذا: "منفي".

الصفحة 734