كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

وقال عامة المتأخرين: إن العكس في الشرعيات (¬1) لا عبرة به، فكان وجوده وعدمه سواء. وتفسير العكس أن ينعدم الحاكم عند عدمه، وهو شرط في العلل العقلية.
وأما الذي لا يصلح للترجيح فوجوه:
- أحدها، الترجيح بكثرة الأشباه، كما قال الشافعي رحمه الله فيمن ملك أخاه: إنه لا يعتق عليه , [إذ] قرابة (¬2) الأخوة أشبه بقرابة العمومة، من قرابة الولاد، في الأحكام، على ما عرف.
- ومنها، ما قال الشافعي رحمه الله في علة الربا إن الطعم أولى, لأنه أعم، حيث يوجد في القليل والكثير، والكيل لا يوجد في القليل. وهو (¬3) فاسد, لأن هذا اعتبار (¬4) الصورة، وهو (¬5) على أصله لازم: فإن عنده الخاص أولى من العام، في الكتاب والسنة، والقياس فرعهما (¬6)، فكيف خالف الفرع الأصل , فيكون العام فيه أولى من الخاص؟
- ومنها, ما قال في هذه المسألة أيضًا: إن الطعم وصف لازم، فإنه (¬7) يوجد في كل مطعوم، والكيل لا يدخل في كل مطعوم. وهو فاسد، لأن العبرة للأثر في العلل.
¬__________
(¬1) في ب: "في العلل الشرعية"
(¬2) كذا في ب .. وفي الأصل في: "فيمن ملك أخاه أن قرابة الأخوة".
(¬3) في ب: "وهذا".
(¬4) في ب: "لأنه أعتبار".
(¬5) في ب: "وهذا".
(¬6) "فرعهما" غير واضحة في ب. ولعلها: "وعليها".
(¬7) في ب: "لأنه".

الصفحة 740