كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

[5]
وأما حكم تعارض الترجيحين
[فـ] أن ينظر إليهما:
- فإن كان أحدهما يرجع إلى الذات والآخر إلى الحال، فما يرجع إلى الذات أولى لوجهين:
أحدهما - أن الحال تبع للذات (¬1)، فلو اعتبر مرجحاً لصار التبع مبطلا للأصل، وهو فاسد.
و (¬2) [الثاني] لأن الذات أسبق من الحال، فصار بمنزلة الاجتهاد الذي أمضى حكمه: لا يبطل باجتهاد حادث، على ما مر.
- فأما إذا استويا من حيث الذات: فحينئذ يرجح (¬3) بالحال. بيان ذلك:
• أن ابن الأخ لأب وأم أو لأب أولى بالتعصيب من العم، لرجحان في ذات القرابة، وللعم رجحان باعتبار الحال وهو القرب (¬4).
• وعلى هذا ابن الأخ لأب أول من ابن ابن (¬5) الأخ لأب وأم، لرجحانه (¬6) من حيث الذات، فلا (¬7) يعتبر الحال. وبمثله: الأخ لأب وأم أولى من الأخ لأب. وكذا ابن الأخ لأب وأم أولى من ابن الأخ لأب, لأنه ترجح (¬8) باعتبار الحال بعد تساويهما من حيث الذات. وعلى هذا مسائل أصحابنا رحمهم الله - والله أعلم.
¬__________
(¬1) في ب: "يتبع الذات".
(¬2) "و" من ب.
(¬3) في ب: "يترجح".
(¬4) "وهو القرب" من ب.
(¬5) في ب: "ابن الأخ".
(¬6) في ب: "لرجحان".
(¬7) كذا في ب. وفي الأصل: "ولا".
(¬8) في ب: "يترجح".

الصفحة 741