كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

آما الأول [فـ] الممانعة - وهي أنواع في الأصل والفرع:
أما في الأصل -[فـ] كقول (¬1) أصحاب الشافعي، في صوم شهر (¬2) رمضان بنية من النهار: إن هذا صوم (¬3) فرض، فلا يصح بنية من (¬4) النهار، قياساً على صوم القضاء - فيقال لهم: لا نسلم أن هذا الوصف علة في الأصل، بل العلة كونه صوماً غير عين، وهذا لا يوجد في الفرع، وهو في الحقيقة سؤال طلب التأثير، فلم قلت: إن كونه فرضاً مؤثر في المنع من الجواز بنيته (¬5) من النهار؟
وأما (¬6) في الففرع فأنواع:
أحدها - منع صلاحية الوصف علة، فإن المعلل قد تعلل (¬7) بالعدم وبالشبه (¬8)، وقد بينا فساد ذلك كله (¬9).
والثاني - أن يكون الوصف ممنوعاً وجوده (¬10) في الفرع، وإن كان في الأصل علة كقولنا: الزكاة عبادة محضة، فلا تجب على الصبي، كالصلاة. فيقول الخصم: لا نسلم أن الزكاة عبادة محضة.
¬__________
(¬1) في ب: "فقول".
(¬2) شهر" من ب.
(¬3) كذا في ب. وفي الأصل: "صوم رمضان فرض".
(¬4) في ب كذا: "فلا يصح منه من".
(¬5) في ب: "بنية". وانظر فيما يلي ص 772.
(¬6) في ب: "فأما".
(¬7) كذا في ب. وفي الأصل: "قد يعتل". راجع فما تقدم الهامش 1 ص 766 وكذا ص 656.
(¬8) في ب كذا: "وبالنسبه".
(¬9) "كله" من ب. راجع فيما تقدم عى 599 وما بعدها و 608 وما بعدها.
(¬10) في ب كذا: "وجوزه".

الصفحة 768