والثالث (¬1) - المنع بزيادة وصف، كما يقول الخصم في مسألة زكاة الصبي: بلى إنها عبادة، ولكنها (¬2) عبادة مالية، فلم قلت إنها لا تجب على الصبي، كصدقة الفطر والعشر، بخلاف الصلاة فإنها عبادة بدنية.
والرابع (¬3) - المنع بطريق التقسيم، وذلك نحو قولهم في الثيب (¬4) الصغيرة: إنها ثيب ترجى مشورتها فلا تنكح إلا برأيها، كالثيب البالغة (¬5) - فتقول: برأي حاضر أم برأي مستبحدث؟ فإن قال: برأي حاضر، فلم يوجد في الفرع؟. وإن قال برأي مستحدث، فلم يوجد في الأصل؟ وإن (¬6) قال بأيهما، كان ينتقض بالمجنونة، فإن لها رأياً مستحدثاً بزوال الجنون ولا يتوقف على رأيها.
والخامس (¬7) - منع الحكم الذي يدعيه المجيب، وذلك نحو قولهم في بيع التفاحة (¬8) بالتفاحتين: إنه لا يجوز، لأنه بيع مطعوم بجنسه متفاضلا فوجب أن يحرم، كما إذا باع قفيز حنطة بقفيزي (¬9) حنطة فنقول: أيش (¬10) تعني بقولك: وجب أن يحرم حرمة مطلقة أم حرمة مؤقتة متناهية بالكل (¬11). فإن عنيت الأول، لم (¬12) يوجد في الأصل. وإن عنيت حرمة
¬__________
(¬1) كذا في ب والأصل.
(¬2) كذا في ب. وفي الأصل: "ولكنه".
(¬3) كذا في ب. وفي الأصل: "والثالث".
(¬4) في ب كذا: "في البنت".
(¬5) في ب: "الكبيرة".
(¬6) في ب: "فإن".
(¬7) كذا في ب. وفي الأصل: "ومنها".
(¬8) في ب كذا: "في بيع الزوجة"؟
(¬9) في ب: "بقفيز".
(¬10) أيش منحوت من (أي شيء) بمعناه وقد تكلمت به العرب (المعجم الوسيط).
(¬11) في ب كذا: "بالكيل".
(¬12) في ب: "فلم".