كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

موقته متناهية، لم يوجد في الفرع. ونحو قولهم في شراء الأب بنية الكفارة: إن المعتق أب، فصار كما لو ملك بالميراث ونواه عن الكفارة - فنقول: ما حكم العلة؟ إن قالوا (¬1): وجب أن لا يجوز عن الكفارة، فنقول: المذكور هو المعتق والأب، وذلك لا يوصف بالجواز عن الكفارة وعدمه (¬2). وإن قالوا: وجب أن لا يجوز عتقه عن الكفارة، فعندنا لا يجوز عتقه عن الكفارة. وإن قالوا: وجب أن لا يجوز إعتاقه، لم يوجد في الأصل ولا يقولون (¬3) به في الفرع.

وأما النقض - فنحو قولهم في مسح الرأس: إنه ركن في وضوء، فوجب (¬4) أن يسن تكراره، كغسل (¬5) الوجه. و (¬6) هذا ينتقض بمسح الخفين، فإنه ركن ولا يسن تكراره.
وأما فساد الوضع - فنحو (¬7) قولهم في مسح الرأس: إن هذا (¬8) ركن في وضوء فوجب (¬9) أن يسن تثليثه (¬10) كغسل الوجه - فنقول: إن هذا في الوضع (¬11) فاسد، لأن المسح يبنى على التخفيف، والتثليث من باب التغليظ، فكان اشتراط التغليظ، فيما بني على التخفيف، فاسداً، ولهذا لم يسن (¬12) في مسح الخف.
¬__________
(¬1) في ب: "إن قال".
(¬2) كذا في ب. وفي الأصل: "وعدمها".
(¬3) كذا في ب. وفي الأصل: "ولا ـقول به"
(¬4) كذا في ب. وفي الأصل: "وجب".
(¬5) في ب: "بغسل".
(¬6) الواو من ب. وانظر فيما يلى ص 772.
(¬7) كذا في ب. وفي الأصل: "نحو".
(¬8) كذا في ب. وفي الأصل: "نحو قولهم في المسح: هذا".
(¬9) كذا في ب. وفي الأصل: "وجب".
(¬10) في ب كذا: "بثلثيه".
(¬11) "الوضع" ليست في ب.
(¬12) في ب: "لم يشرع".

الصفحة 770