كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول (اسم الجزء: 1)

وأما القول بموجب العلة -[فـ] كقولهم: القتل العمد محظور محض، فوجب أن لا يوجب الكفارة كسائر المحظورات - فنقول: إن قتل العمد لا يوجب الكفارة عندنا (¬1)، فنقول بموجب ما ذكرتم، ولكن هذا لا ينفي وجود معنى آخر يتعلق به الكفارة (¬2).
وأما (¬3) المعارضة التي فيها مناقضة -[فـ]، هي (¬4) القلب، وهو نوعان:
أحدهما - أن يجعل العلة معلولا، والمعلول علة - مأخوذ من قلب الإناء: أن يجعل منكوساً، فيجعل أعلاه (¬5) أسفله، وأسفله أعلاه، كقولنا في الثيب (¬6) الصغيرة: إنه يولى عليها في مالها، فيولى عليها في نفسها، كما في البكر الصغيرة (¬7)، فقالوا في الأصل إنما يولى عليها (¬8) في نفسها، فيولى عليها في مالها (¬9).
والثاني - وهو من قلب الشيء ظهراً لبطن، بأن يكون الوصف شاهداً عليك، فقلبته وجعلته شاهداً (¬10) لك، وكان ظهره إليك فصار وجهه إليك.
¬__________
(¬1) "عندنا" من ب.
(¬2) "الكفارة" من ب.
(¬3) من أول: "وأما المعارضة التى فيها مناقضة" حتى قوله: "فلابد من الترجيح" وردت في ب في آخر الكتاب بعد عبارة: "فلابد من المفارقة من وجه" انظر فيما يلي الهامش 10 ص 772.
(¬4) "هي" من ب.
(¬5) في ب: "أعلى".
(¬6) كذا في ب: "الثيب"، وليست في الأصل.
(¬7) كذا في ب. وفي الأصل كذا: "كما في حال قيام الأب".
(¬8) كذا في ب. وفي الأصل: "فقالوا في الأصل: يولى عليها".
(¬9) في ب كذا: "إنما يولى عليها في مالها لأنه يولى عليها في نفسها".
(¬10) في ب: "شاهداً عليك فقد جعلته شاهداً".

الصفحة 771