نظيره - قولهم: إنه صوم فرض فلا يتأدى (¬1) إلا بتعيين النية، كصوم القضاء. وقلنا: صوم فرض، فوجب (¬2) أن يستغني عن تعيين النية بعد تعينه، كما في صوم (¬3) القضاء بعد الشروع (¬4) إلا أن القضاء يتعين بعد الشروع (¬5) وهذا يتعين (¬6) قبل الشروع، والمخلص منه هو بيان الأثر لأحد الحكمين.
وأما المعارضه الخالصة -[فـ]، كقولهم في المسح (¬7): هذا ركن في وضوء فيسن تثليثه، كالغسل، فنقول هذا مسح في وضوء فوجب أن لا يسن تثليثه (¬8) كمسح الخف، فوقعت المعارضة، فلابد من (¬9) الترجيح (¬10).
هذه وجوه الاعتراضات الصحيحة:
وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: إن النقض وفساد الوضع لا يرد في العلل المؤثرة. وهذا ليس بصحيح، لأن المؤثر ليس بموجب العلم (¬11) قطعاً، وإنما يوجب علم غالب الرأي وأكبر الظن (¬12). فإذا قبل النقض
¬__________
(¬1) في ب: "فلا يتأتى".
(¬2) في ب: "وجب".
(¬3) في ب: "كصوم".
(¬4) "بعد الشروع" ليست في ب.
(¬5) في ب: "إلا أن ذاك تعين بالشروع". وانظر فيما تقدم ص 768.
(¬6) في ب: "وهذا تعين".
(¬7) "في المسح" من ب.
(¬8) في ب كذا: "بثلثيه".
(¬9) في ب كذا: "فلا ـسـ بدون الترجيح".
(¬10) انتهت العبارة المشار إليها في الهامش 3 ص 771 وزاد هنا في ب: "والله أعلم - بالصواب وإليه المرجع والمآب والحمد لله رب العالمين" وانظر فيما يلى الهامش 4 ص 773. وراجع فيما تقدم ص 770.
(¬11) في ب: "للعلم".
(¬12) "وأكبر الظن" من ب.