كتاب نهاية السول شرح منهاج الوصول

علية المدار للدائر أولا، فإن دلت فيلزم علية هذه المدارات التي هي فرضنا عدم عليتها؛ لأنه حيث وجه الدوران وجد عليه المدار للدائر، فلا تجتمع علية المدارات مع عدم علية بعضها، وإن لم تدل ماهية الدوران على علية المدار للدائر، فيلزم عدم علية تلك المدارات أي: التي فرضنا عليتها، وتخلف عنها الدائرة في شيء من صورها لوجود المقتضي لعدم العلية، وهو تخلف الدائر عن المدار مع سلامته عن المعارض، وهو دلالة ماهية الدوران على العلية, فإن دلالة ماهية الدوران على العلية تقتضي علية الدوران والتخلف يقتضي عدم عليته، فبينهما تعارض, فثبت أن علية بعض المدارات مع التخلف لا تجتمع مع عدم علية بعضها, والأول وهو علية بعض المدارات مع التخلف ثابت بالاتفاق؛ لأن شرب السقمونيا علة الإسهال مع تخلف الإسهال في بعض الأمكنة بالنسبة إلى بعض الأشخاص. وإذا ثبت الأول انتفى الثاني وهو عدم علية بعض المدارات للدائر، ويلزم من انتفائه علية جميع المدارات وهو المدعى, وإنما قيد علية بعض المدارات بالتخلف المذكور ليستدل به على عدم علية تلك على تقدير عدم دلالة ماهية الدوران على العلة. وقوله: "وعورض" أي: عارض الخصم هذا الدليل بمثله، وتقدير المعارضة أن يعاد الدليل السابق بعينه فيقال: علية بعض المدارات مع التخلف ... إلخ, إلا أنا نبدل قولهم: والأول ثابت فينتفي الثاني بقولنا، والثاني ثابت كالمتضايفين فينتفي الأول هذا هو الصواب في تقريره فاعتمده. وأجاب المصنف أن جواب المعارضة هو الترجيح وهو حاصل معنا؛ وذلك لأنه يلزم مما قلناه، وهو كون جميع المدارات علة للدائر مع التخلف في بعض الصور, أن يوجد الدليل بدون المدلول وهو أمر معقول, فإنه يجوز أن يتخلف المدلول المانع، ويلزم مما قالوه وهو كون المدارات ليست بعلة مع علية بعضها, أن يوجد المدلول بدون الدليل وهو غير معقول. قوله: "قيل: الطرد" أي: احتج من قال: إن الدوران لا يفيد العلية مطلقا بأن الدوران مركب من الطرد، وهو ترتب وجود الشيء على جوده غيره، والعكس وهو ترتب عدم الشيء على عدم غيره، والطرد لا يؤثر في إفادة العلية؛ لأن الطرد معناه سلامته مع الانتقاض, وسلامة المعنى من مبطل واحد من مبطلات العلية، لا توجب انتفاء كل مبطل, والعكس غير معتبر في العلل الشرعية على الصحيح؛ لأن عدم العلة مع وجود المعلول لعلة أخرى لا يقدح في علية العلة المعدومة لجواز أن يكون للمعلول علتان على التعاقب, كالبول والمس بالنسبة إلى الحدث. وأجاب المصنف بأنه لا يلزم من عدم دلالة كل واحد منهما على الانفراد عدم دلالة مجموعهما, فإنه يجوز أن يكون للهيئة الاجتماعية تأثير لا يكون لكل واحد من الأجزاء، كأجزاء العلة, فإن كلا منها منفردا غير مؤثر, ومجموعهما مؤثر. قال: "السابع: التقسيم الحاضر كقولنا: ولاية الإجبار، إما أن لا تعلل بالبكارة، أو الصغر, أو غيرهما والكل باطل سوى الثاني, فالأول والرابع للإجماع, والثالث لقوله عليه الصلاة

الصفحة 333