كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وقال الابياري من الما ممية: لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف، وقد رأيت ما
ذكره له المؤلف من الفائدة.
170 هل تثئت اللغة بالقياس والثالث الفرق لدى أناس
171 محله عندهئم المشتق وما عد] ه جاء فيه الوفق
172 وفرعه المبنى خفة 1 لكلف فيما بجامع يقيشة السلف
يعني انهم اختلفوا في اللغة هل تثبت بالقياس - وبه قال جمع من
المالكية والشافعية - او لا تثبت -وبه قال ايضا جمع من المالكية والشافعية"
ويعزى للحنفية -؟ ورخح هذا القول ابن الحاجب وغيره بان اللغة نقل
محض فلا يدخلها قياس (1).
وثالث الاقوال: الفرق بين الحقيقة والمجاز، فيجوز ذلك في
الحقيقة دون المجاز، وهذا هو معنى قوله: "والثالث الفرق لدى اناس ".
وهذا الخلاف إنصا هو في المشتق المشتمل على وصف كانت
التسمية من اجله ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالخمر المخمر
العقل اي مغطيه من ماء العنب، فاذا وجد هذا المعتى في غير ماء العنب
سمي خمرا بناء على إثبات القياس في اللغة، ويعكر على هذا المثال أنه
ثبت في الصحبح (2) تسمية كل ما خمر العقل من المشروبات خمرا كائنا
(1)
(2)
" مختصر ابن الحاجب ": (1/ 255 - مع شرح الاصبهاني).
اخرج البخاري رقم (5588)، ومسلم رقم (2032) ان عمر بن الخطاب خطب
على منبر رسول الله -كي! فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة شياء:
العنب والتمر والحنطة و لشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. . .
103

الصفحة 103