كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ما كان. وأجاب بعضهم بأن الخمر موضوع لما كان من خصوص العنب،
فتسمية غيره خمرا قياس لغوي والله تعالى أعلم.
وهذا الذي ذكرنا من التقييد بالمشتق هو معنى قوله: "محله
عندهم المشتق ". وقوله: "وما عداه " أي: ما عدا المشتق كالعلم فلا
يجوز فيه القياس قولا واحدا.
وينبني على الخلاف في اللغة هل تثبت بالقياس خفة الكلفة أ ي
المشقة فيما يقيسه المجتهدون بجامع أي علة، فمن قال: تثبت اللغة
بالقياس اكتفى بوجود الوصف في المقيس فيصدق عليه اسمه لغة فيثبت
حكمه بالنص فلا يحتاج إلى القياس الاصولي للاكتفاء عنه بالقياس
اللغوي، فمن سمى النبالش سارقا واللائط زانيا بالقياس اللغوي لاخذ
النبالش خفية، وإيلاج اللائط إيلاجا محرما = قال: إن النصوص الواردة
في السارق تتناول النباش، والواردة في الزاني تتناول اللائط فلا حاجة
إلى القياس الأصولي، ومن منع ذلك احتاج إلى القياس الشرعي المتوقف
على وجود شروطه وانتفاء موانعه، وهذا الذي ذكرنا هو معنى قوله:
"وفرعه المبني " إلخ.
104

الصفحة 104