كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وهي: هل من امر بالامر امر للثالث او لا؟ وقد بين المؤلف ذلك في
مبحث الامر (1) بقوله:
وليس من أمر بالامر مر لثالث إلا كما في ابن عمر
والامر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعم
وقوله: "اعتمي " بمعنى اختير.
وقال القرافي في "القواعد" (2) في الفرق (3) بين أنكحة الصبيان
تنعقد ويخير الولي وطلاقهم لا يلزم: إن عقد النكاح سبب إباحة الوطء
وهم أهل للخطاب بالاباحة والندب والكراهة. والطلاق سبب تحريم
الوطء وليسوا أهلا للخطاب بالتحريم ولا الوجوب.
والصبي عند جماهير العلماء غير مكلف بشيء مستدلين بقوله
! ي!: "رفع القلم عن ثلاث - وذكر منهم - الصبي حتى يحتلم " (4).
(1)
(2)
(3)
(4)
العجلي و خرج له مسلم متابعة.
والحديث اخرجه ابوداود رقم (96 4)، والحاكم: (1/ 97 1) من حديث عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده.
انظر "الإمام ": (3/ 535) لابن دقيق العيد، و"البدر المنير": (238/ 3) لابن
الملقن.
البيت رفم (255، 256).
يعني "الفروق ": (3/ 167 - 168) بتصرف.
خ: الفروق.
أخرجه احمد (41/ 224 رقم 24694)، وابوداود رقم (3998)، والنسائي:
(156/ 6)، وابن ماجه رقم (2041)، وابن حبان "الاحسان" رقم (142)، =
12

الصفحة 12