كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
بجوازها عقلا اختلفوا أيضا هل واقعة أم لا؟
فالذين قالوا لا تجوز عقلا هم المعتزلة لا غيرهم، وحجتهم في
منع إمكان الشرعية: أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى
غيره، ويلزم على هذا منع العرفية أيضا.
والذين قالوا ليست الشرعية واقعة منهم: القاضي الباقلاني، وابن
القشيري، وبعض الحنابلة والشافعية زاعمين أن اللفظ مستعمل في
معناه اللغوي، والشرع زاد شروطا زائدة على اللغوي، فلفط الصلاة
- مثلا - على هذا القول مستعمل في الشرع في معناه اللغوي وهو الدعاء
بخير، لكن اشترط الشرع في الاعتداد به أمورا زائدة كالركوع والسجوده
ورد هذا القول إمام الحرمين في " البرهان " (1) بالاجماع على أن الركوع
والسجود من الاركان التي هي من نفس (2) الصلاة لا أنها شروط؛ لان
الشرط خارج عن الماهية. ورده غير إمام الحرمين بأن فيه جعل الأعظم
شرطا والاقل مشروطا وهو خلاف القياس.
وفي الشرعية قول اخر لم يذكره الناظم في النظم وهو: أن الحقيقة
الشرعية واقعة في الفروع العملية لا في أصول الدين، فتقع في الصوم
والزكاة - مثلا - ولا تقع في الكفر والايمان على هذا القول، والظاهر
وقوعها في الكل والعلم عند الله تعالى.
201 وما أفاد لاسمه النبئي لا الوضع مطلفا هو الشرعى
(1) (1/ 134).
(2) ط: تفسير!
129