كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

25 وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق
26 لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فزع ذرعا
يعني انه اختلف في حد التكليف فقيل: هو إلزام ما فيه مشقة
وكلفة، وعلى هذا القول فلا يدخل في حد التكليف إلا الواجب والحرام
فقط، وهذا القول هو معناه اللغوي، ومنه قول علقمة (1):
تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب
وقول الخنساء (2) في صخر:
يكلفه القوم ما نابهم وإن كان اصغرهم مولدا
وقيل: هو طلب ما فيه مشقة وكلفة، وعليه يدخل في حد التكليف
الواجب والمندوب والحرام والمكروه، واما الجائز فلا يدخل على كلا
التعريفين، فإدخاله في الاحكام التكليفية لا يخلو من تسامح. وما
اجاب به البعض من انه مكلف به من حيث اعتقاد جوازه فلا ينهض؛
لان غيره يجب اعتقاده ايضا.
(1)
(2)
والحاكم: (2/ 59)، وغيرهم من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ولم يتعقبه الذهبي،
وصححه ابن حبان.
وقال ابن الملقن: له طرق أقواها طريق عائشة. وللحديث شواهد من حديث
علي و بي قتادة. انظر "الامام ": (3/ 524)، و"البدر المنير": (3/ 225)، و"نصب
الراية ": (4/ 62 1)، و"التلخيص ": (1/ 4 9 1)، و"ا لارواء" رقم (97 2).
" د يوا نه ": (ص 3 2).
"الديوان ": (ص/ 6 4 1 - مع شرح ثعلب) ولشطره الاول عدة روايات.
13

الصفحة 13