كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وقول المؤلف: "لكنه ليس يفيد فرعا" إلخ، يعني أن الاختلاف
في التكليف هل هو الالزام أو الطلب لا يفيد فرعا من الفروع لعدم بناء
حكم عليه. قال أبوإسحاق الشاطبي (1) في هذه المسألة: لش! من
أصول الفقه ولا عونا عليه، وما كان كذلك لا ينبغي ذكره في الفن.
وقوله: "ذرعا" تمييز محول عن الفاعل، أي لا يضق (2) صدرك
لعدم وجود فرع، لان هذه المسالة لا ينبني عليها حكم، وقوله: "فاه"
فعل ماض بمعنى نطق.
27 والحكئم ما به يجيء الشرغ وأصل كل ما يضز المنغ
يعني أن الحكم التنجيزي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو ما
جاء به الشرع عن الله على ألسنة الرسل، فلا حكم تنجيزيا يترتب عليه
الثواب والعقاب قبل بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى:
< وما كثا معذبين حئ نجعث رسول!!) [الإسراء] فقوله: < وما كنأ معذبين)
اي ولا مثيبين. وقوله تعالى: < زسا! مبشرين ومنذرين لئلالكون للناس
على الله حجة بعد الرسل) [النساء/ ه 6 ا] ويبين هذه الحجة المذكورة بقوله
في سورة طه: < ولو نا أهلكتهم بعذالب من فبله - لقالوا ربنا لول! أزسفت
إليئنارسو،) [طه/ 134] الاية. وخالفت المعتزلة فحكمت العقل فجعلته
(1) ا نظر " ا لموا فقا ت ": (1/ 37 - 38)،
(2) خ: يضيق.
14

الصفحة 14