كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
لا يستقيم إلا على القول بأن الكناية حقيقة أو نها مجاز، و ما على
القول بانها لا حقيقة ولا مجاز، فهي واسطة يختل بها الحصر الذي ذكره
المؤلف هنا، والعلم عند الله تعالى.
214 واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي
215 فاللغوي على الجلي ... ... ... ... ... ...
يعني أن اللفظ يحمل على معنا 5 الشرعي إن كان من الشارع،
فالصوم في كلام الشارع -مثلا- يجب حمله على خصوص إمساك
البطن والفرج، دون غيره من الامساكات، وهذا معنى قوله: "واللفظ
محمول على الشرعي ".
فان لم يكن في اللفظ استعمال شرعي خاص وجب حمله على
معناه العرفي كما قدمنا عن أبي يوسف والقرافي، كالدابة - مثلا - فمن
أوصى بدابة حمل على المتعارف في الدابة عند الناس، وهذا هو مراده
بقوله: "إن لم يكن فمطلق العرفي " ومراده بالاطلاق في العرف يعني
سواء كان عرفا عاما و خاصا بأهل بلد، وسواء كان عرفا قوليا أو فعليا
خلافا لخليل (1) القائل بعدم اعتبار العرف الفعلي تبعا للقرافي (2).
ومثال العرف الفعلي: أن يكون أهل بلد لم يأكلوا قط إلا خبز
البر، فحلف احدهم لا ياكل خبزا، فاكل خبز شعير، فانه يحنث عند
القرافي وخليل لعدم اعتبارهما العرف الفعلي. أ ما ا لعرف ا لقولي فواضح.
(1) كما يفهم من عبارته في "المختصر": (ص/ 84).
(2) في "شرح التنقيح ": (ص/ 212).
141