كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

عنه! م النهي عنه (1)، فاختلف فيه هل النهي ناسخ للاية ام لا؟ فيكون
المصدر مضافا إلى فاعله، فيكون الحديث مثل قوله تعالى: < وما أكل
السبع) [المائدة/ 3].
قال مقيده عفا الله عنه: جعل النسخ والبقاء متقابلين فيه عندي
نطر، لأن النسخ ايضا قبل ثبوته لم يكن مقابلا للبقاء، وبعد ثبوته فهو
مقدم على البقاء، كما هو ظاهر (2).
(1)
(2)
فيما أخرجه البخاري رقم (5530)، ومسلم رقم (1932) من حديث أبي ثعلبة
الخشني - رضي الله عنه -.
هنا انقطع الشرح، وبقي من الأمور الثمانية ثلاثة، ونعقل شرحها من "نشر البنود":
(1/ 131 - 132):
السادس: يقدم الافراد على ضده الذي هو الاشتراك، فجعل النكاح مثلا لمعنى
واحد وهو الوطء، أرجح من كونه مشتركا بينه وبين سببه الذي هو لعقد.
السابع: يقدم الاطلاق على التقييد كقوله تعالى: < لفى أشركت لخان علك)
قعند المالكية أن مطلق الشرك محبط، وقيده الشافعي بالموت على الكفر. وأجيب
بأن الاصل عدم التقييد.
الثامن: ويقدم الترتيب على التقديم و لتأخير كقوله تعالى: < وأ ين طهرون من
ذبكم ثم يعودون لما قالو > الآية، ظاهرها أن الكفارة لا تجب إلا بالطهار والعود
معا. وقيل: فيها تقديم وتأخير تقديره: والذين يطهرون من نسائهم فتحرير رقمة
ثم يعودون لما قالوا قبل الطهار سالمين من لإثم بسبب الكفارة، وعلى هذا لا
يكون العود شرطا في كفارة الظهار وإنما قدم ما ذكر لأجل إيجاب العمل بالراجح
من محتملات اللفظ، وكون ما ذكر هو الراجح، لأنه الاصل " اهـ.
144

الصفحة 144