كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
طريقا إلى العلم بالحكم الشرعي، يمكن إدراكه به من غير سمع، فهو
عندهم تابع للمصالح والمفاسد، فإن كان حسنا عقلا جوزه الشرع، وإن
كان قبيحا عقلا منعه، وسيأتي رد مذهبهم إن شاء الله عند محله (1).
وقول المؤلف: "وأصل كل ما يضر المنع " يعني أن الاصل في
الشيء الضار بالابدان كالمسمومات والمؤديات للمرض، أو العقول
كالمسكرات = المنع لقوله ع! يم؟ "لا ضرر ولا ضرار" (2). وقحت مفهوم
كلامه صور:
إحداها: ان يكون فيه منفعة ولا ضرر فيه فالاصل فيه -على
التحقيق - الاباحة؛ لقوله تعالى: < هو ألذي ظتى لكم ما في ألارض
جميعا> [البقرة/ 29] ولا يمتن إلا بجائز فلا يمنع إلا ما أخرجه دليل.
وقيل: يحمل على المنع لان جميع الاشياء ملك لله تعالى، ولا
(1)
(2)
عند البيت رقم (2 0 1).
اخرجه الدارقطني: (77/ 3)، والحاكم: (57/ 2)، والبيهقي: (69/ 6) من
حديث ابي سعيد الخدرقي - رضي الله عنه -.
قال الحاكم: صحيح الاسناد على شرط مسلم. ولم يتعقبه الذهبي، وفيه نظر.
وروي من حديث ابن عباس وعائشة وعبادة بن الصامت و بي هريرة، وبمجموع
طرقه حسنه ابن الصلاح والنووي في "الاربعين " رقم (32)، وابن رجب في "جامع
العلوم والحكم ": (2/ 210)، واستدل به الإمام احمد، وذكر ابوداود أنه من
الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وذكر ابن عبدالبر في "التمهيد": (0 2/ 158) نه
لا يستند من وجه صحيح، إلا انه صحيح من جهة المعنى.
وللمزيد انظر التعليق على " تنبيه الرجل العاقل ": (2/ 07 5).
15