كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

243 هل للوجوب أمز الوب وأمو هر أرسله للندب
اي وقيل: إن امر الله تعالى حقيقة في الوجوب، و مر من ارسله الله
تعالى حقيقة في الندب إذا كان مبتدا من جهته، بخلاف الموافق لأمر الله تعالى
في القران او المبين لمجمل القران فهو حقيقة في الوجوب. والمبتدا من جهته
ما كان باجتهاده وان كان بمنزلة الوحي إذ لا يقع منه خطا او لا يقر عليه. قاله
في " الايات البينات ".
244 وففهم الوجوب يدري الشوع أو الحجا أو المفيذ الوضع
يعني انهم اختلفوا في الذي يفهم منه دلالة الامر على الوجوب: هل هو
الشرع او العقل او الوضع اي اللغة؟ ا قوال.
حجة الاول قوله تعالى لابليس: < ما منعدث ألا تسجد! ذ أمي"ك) وقوله:
< أفعصحيت أمرى! بم). ومن السهة قوله ع! يم: "لولا أن أشق على امتي لأمرتهم
بالسوالب عند كل صلاة " ه
وحجة الثاني: ان ما تفيده اللغة من الطلب يتعين ان يكون للوجوب لان
حمله على الندب يصئر المعنى افعل إن ثتت، وهذا التقييد ليس مذكورا.
وحجة الثالث: ان اهل اللغة يحكمون باستحقاق عبد مخالف لامر
سيده العقاب.
245 وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى] لقيد بتأخيو أبي
يعني أن كون " افعل " للفور هو اصل مذهب مالك رحمه الله تعا لى دل على
الوجوب أو الندب على الصحيح، قال القاضي: لكن بعد سماع الخطاب وفهمه.
155

الصفحة 155