كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وأما اقتضاؤه الفور على القول بأنه يقتضي التكرار فحكى القاضي
عبدالوهاب الاتفاق عليه كما سيأتي قوله: وهو لدى القيد إلخ. يعني أن دلالة
فعل الامر على الفور إذا قيد بالتأخير نحو: "صم غدا" ممنوعة فهذا محل
وفاق، وكذا لا خلاف إذا قيدت بفور نحو: " قم الآن) ".
246 وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذا& بنفس الأول
أي وعلى القول بأن فعل الامر للفور فهل إذا ترك المأمور وفعل ما أمر به
بأن اخره يكون وجوب الاتيان ببدله عليه بنفس الامر الاول وعليه الاكثر؟ او لا
يجب إ لا بنص آخر غير نفس ا لامر ا لاول؟
والبدل هو العزم على أداء الفعل في الوقت ليفارق المندوب، فهو بدل من
التقديم، وقيل: بدل من نفس الفعل، وقيل: ليس ببدل وإ نما شرط في جوازالتأخير.
247 وقال بالقختر أهل الوت وفي التبادر حصو 4 الأرت
يعني أن أهل المغرب من المالكية ق لوا: إن فعل ا لامر للتأخير فقيل: مطلقا
وقيل: بشرط السلامة فان مات قبل الفعل أثم وقيل: لا يأثم إ لا إن يظن موته.
قولى: " وفي التبادر" إلخ يعني ان التبادر إلى فعل المأمور به يحصل به
الارب أي المقصود وهو امتثال أمر الله تعالى ولو على القول بأنه للتأخير.
وقيل: لا يحصل به وهو خلاف الإجماع.
248 والأربت الدر الذبد تر فيه وقيل اذه مشترك
يعني أن الارجح في الموضوع له فعل الامر أنه القدر المشترك فيه الفور
والتراخي حذرا من الاشتراك والمجاز، والقدر المشترك هو طلب الماهية من
156

الصفحة 156