كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يجوز التصرف في ملك المالك إلا بإذنه، ولان الله قال: < وما ءاننكم
الرسول فخذوه) [الحشر/ 7] فيفهم من دليل خطابه ان ما لم ياتكم لا
تأخذوه، استدل بمفهوم هذه الاية على المنع جماعة منهم الابهري،
والذي يظهر لي أن هذا المفهوم تمكن معارضته بمفهوم قوله: < وما
نهنكم عنه فاننهوا) [الحشر/ 7] ي وما لم ينهكم عنه فلا تنتهوا، فهو نظير
الاستدلال الأول.
القول الثالث: الوقف لاحتمال هذا وهذا.
ومن الصور المذكورة: ان تكون فيه مصلحة من جهة ومفسدة من
جهة أخرى، وسيأتي في مسالك العلة وفي كتاب الاستدلال أنه ينظر في
المصلحة والمفسدة فان تساوتا و كانت المفسدة أعظم منع، وان كانت
المصلحة أرجح جاز. ومن الصور المذكورة: ألا يكون فيه مصلحة ولا
مفسدة ولا اعلم فيها نصا عن احد. وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح
في مسلك المناسبة والإخالة والكلام على المصالح المرسلة. ويدخل
في قول المؤلف: "وأصل كل ما يضر المنع " شرب الدخان وأكل التراب
ونحو ذلك.
28 ذو فترة بالفرع لا يراغ وفي الأصول بينهم نزاغ
يعني: ان اهل الفترة لا يروعون (1) اي يعذبون بسبب تركهم
للفروع كترك الواجبات وانتهاك المحرمات الفعلية، لعدم تكليفهم بها.
وأهل الفترة: من كانوا بين رسولين لم يرسل الاول لهم ولا أدركوا
(1) خ: ير ا وعو ن.
16

الصفحة 16