كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
257 تعفق الأمر (1) بالانتار بدازه ردي باستظهار
يعني ن تعليق الامر باختيار المامور به نحو: افعل كذا إن شئت، فيه
اختلاف بين العلماء لكن " جوازه روي " مع استظهار، والمستظهر له المحفي
قال: والظاهر الجواز والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم، وقد روى
البخاري أنه ع! ي! قال: " صلوا قبل المغرب لمن شاء" أي ركعتين، وقيل: لا
يجوز لما بين الطلب والتخيير من التنافي.
258 واهو ولفطه يعنم (2) هل دخل قصذا أو عن القصد انول
يعني ان الامر بكسر الميم بلفط يعمه وغيره اختلفوا فيه هل يدخل في
قصده لتناول الصيغة له - وصخح ونسب للاكثر-؟ أو لا يدخل في قصده لبعد
ان يريد الامر نفسه - وصحح ايضا ونسب للاكثرين -؟ كقول السيد لعبده: اكرم
من أحسن اليك، وقد أحسن هو إليه، إلا ن تقوم قرينة على عدم دخوله كقوله
لعبده: تصذق على من دخل داري، وقد دحلها هو. قال زكرياء: والقرينة على
عدم دخوله ان التصذق تمليك وهو لا يتصور إذ المالك لا يملك نفسه.
259 أنب إذا ما سز حكبم قد جرى بها كسد خفؤ للفقرا
يعني أن النيابة تجوز وتصح إذا حصل بها أي بالنيابة سر الحكم أ ي
مصلحته التي شرع لها، سواء كان الحكم ماليا كالزكاة فتجوز النيابة فيها
(1)
(2)
ط: تعليق أمرنا. . .
ط: بلفظة تعتم. . .
160