كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
262 هر الوجوب رها بعرو هتل لا يدلى مطلقا
يعني ان بعض الاصوليين فرق بين امر الوجوب وامر الندب فقال:
يتضمن الاول النهي عن ضده بخلاف الثاني فإنه لا عينه ولا يتضمنه لان الضد
فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز بخلاف الضد في أمر الوجوب لاقتضائه
الذم على الترك.
"وقيل لا يدل مطلقا" أي وقال الابياري منا وإمام الحرمين والغزالي من
الشافعية: إن الامر المذكور لا يدل مطلقا على النهي عن ضده. اي: ليس هو
عينه ولا يتضمنه أمر وجوب كان أو ندب ومنعوا دليل القولين الا ولين.
263 ففاعل في كالصلاة ضدا كسزقبما على الخلاف يبدى
يعني أن الخلاف في من فعل في العبادة كالصلاة ضذها كالسرقة هل
يفسدها أم لا يبدى أي يظهر، ويبنى على الخلاف في الامر بالشيء هل هو نهي
عن ضده أم لا؟ فعلى أن الامر بالشيء نهي عن ضده تبطل الصلاة بالسرقة فيها،
وعلى أنه ليس نهيا عن ضده ولا يدل عليه لا تبطل الصلاة. وأدحلت الكاف من
صلى بحرير أو ذهب أو نظر إلى عورة إمامه فيها.
ومحل الخلاف إذا لم يدل دليل على الفساد بفعل الضد كالكلام في
الصلاة عمدا، وإلى ذلك أشار بقوله:
264 الا اذا النصق الفساد أبدا مثل الكلام في الصلاة عمدا
أي فإن ورد النص على الفساد للصلاة بفعل ذلك الضد كالكلام في الصلاة
عمدا بطلت الصلاة. قوله: " الفساد" بالنصب مفعول مقذم لقوله: " أبدا".
162