كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
265 والنهي هت غابز الخلاف أو أذه أهر على اثتلاف
يعني أن النهي النفسي عن شيء معين تحريما أو كراهة فيه من الخلاف
مثل ما في الامر النفسي اي هل هو امر بالضد او يتضمنه او لا عينه ولا يتضمنه،
أو نهي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة؟
قوله: "او انه امر على ائتلاف " يعني أن النهي يزيد على الامر قولين:
أحدهما: هو أنه أمر بالضد اتفاقا، وهي طريقة القاضي بناء على أن المطلوب
في النهي فعل الضد، وإ نما جرى القطع في جانب النهي دون جانب الأمر لأن
النهي أهم لانه من قبيل درء المفسدة بخلاف الأمر فإنه من قبيل جلب المصلحة
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح لانه أهم منه. وإلى القول الثاني أشار
بقوله:
266 وقيل لا قطعا كما في المختصز وهو لدى السبكي رأي ما انتصز
أي وقيل: إن النهي عن الشيء ليس أمرا بالضد لا على وجه المطابقة ولا
التضمن اتفاقا بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل حكى القول ابن الحاجب
في " مختصره) " لكنه عند تاج الدين السبكي رأي غير منصور ولا مقبول ولذلك
لم يذكره في " جمع الجوامع ".
267 الأمران غير المتماثلتر عدا كصم نم فتغارن
يعني أن الأمر إذا تكرر والثاني غير مماثل للأول عذا متغايرين تعاقبا أم لا
فيعمل بهما دون عطف كصم نم، أو به وهما غير ضدين نحو: اركعوا
واسجدوا، أم تضادا وكانا في وقتين نحو: أكرم زيدا وأهنه، فمان اتحد الزمن
163