كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

271 وإن يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معؤلا
يعني أن الامر إذا كرر مع العطف فالتأسيس عند عدم المانع منه يرى عند
الاصوليين معؤلا عليه ومعتمدا عليه لان العطف يقتضي المغايرة، واختاره
القاضي. وقال القاضي عبدالوهاب: وهو الذي يجري على قول أصحابنا،
وقيل: للتأكيد لان الاصل براءة الذمة.
272 والأمو للهبب بعد الحظل أو بعد سؤل قد اند للأصل
يعني أن الامر اللفظي حقيقة في الوجوب إذا ورد بعد الحظل لمتعلقه
عند قدماء أصحاب مالك والباجي [من المتأخرين] وأصحاب الشافعي خلافا
لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في أنه للاباحة، فمن استعماله في الوجوب
قوله تعالى: < فاذا دنسلخ لأشحهر ألحرم فاقنلوا الممثركين). ومن استعماله في
ا لاباحة: < وإذا صللنم فاضطادوأ).
قوله: " أو بعد سول قد أتى للأصل " يعني ان الامر اللفظي إذا ورد بعد
سؤال فهو حقيقة في الوجوب كما يقال لمن قال: ا افعل كذا؟ افعله. ومنه في
غير الوجوب حديث مسلم: أ أصلي في مرابض الغنم؟ قال: " نعم" فانه بمعنى
صل فيها. وقوله: " للأصل " تعليل لاتيانه للوجوب أي إنما أتى فيها ذكر للوجوب
بناء على أن الوجوب هو مسمى الامر حقيقة.
273 أو دنري إباحة للاغلب إذا نب بمثل السبب
يعني أن الامر الوارد بعد الحظر يقتضي عند القاضي عبدالوهاب الاباحة
" للأغلب) " أي لان الغالب في عرف الشرع استعماله فيها إذا تعلق الحظر السابق
165

الصفحة 165