كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
عليه " بمثل السبب " أي بعلة أو شرط أو غاية وورد الامر بعد ما زال ما علق
عليه، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم كقوله تعالى: < ورإذا طلغ قاضطادوا)
فان حظر الاصطياد اي تحريمه معلق على علة هي الاحرام، وقد ورد الأمر
بالاصطياد بعد ما زالت تلك العلة.
274 إلا فذبد المذهلث والجتز له الى ايجابه مصتر
اي وا لا يكن الحظر السابق على الأمر معلفا على سبب أو شرط أو مانع
بان كان غير معلق على شيء مما ذكر " فذي) " اي ا لاباحة هي مذهب مالك واصحابه
أي هي مدلوله عندهم، والكثير من أهل الاصول لهم مصير إلى إيجابه أي إلى
كونه للوجوب، قتحصل في ورود الأمر بعد 1 لحظر ثلاثة أقوال قولان مطلقان
وقول مفصل.
275 بعد الوجوب النهي لامتناع للجل والقرو للائساع
يعني أن النهي اللفظي إذا ورد بعد الوجه ب فهو لامتناع أي تحريم ذلك
الواجب عند جل أهل الاصول، فتقدم الوجوب ليس قرينة صارفة له عن أصل
وضعه الذي هو التحريم. وقال بعض الاصوليين: إن النهي بعد الوجوب للاتساع
أي الاباحة لان النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه.
276 وللكراهة برأي بانا وقيل للا، بقا على ما كانا
يعني أن النهي الوارد بعد الوجوب بان أي ظهر كونه للكراهة في رأي
بعضهم، و" قيل للابقا" أي وقال بعضهم: إن النهي بعد الوجوب للابقاء على
ما كان عليه الفعل المنهي عنه فبله من تحريم لكون الفعل مضرة أو باحة لكونه
166