كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
منفعة وإنما هو لاساقط الوجوب فقط ويرجع الفعل إلى ما كان عليه.
و ما النهي بعد السؤال فيحمل على ما يفهم من السؤال من إيجاب أ و
ندب و إرشاد أو إباحة، فمما ورد منه لاصحريم خبر مسلم والبخاري عن المقداد
قال: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم
قطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، فأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟
قال: "لا" 5 ومما ورد منه للكراهة حديث مسلم: صلي في مبارك الابل؟ قال:
"لا". وحديث أنس قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟
قال: "لا". وحديث سعد في الوصية بجميع ماله فقال! ي!: "لا". حمله على
التحريم من فهم أن السؤال عن إباحة، ويحتمل أن يكون السؤال عن الندب.
277 كالنسخ للبدب عند القاضي هدا بذاك غيز واض
يعني أن القاضي عبدالوهاب قال: إنه إ ذا نسخ وجوب الشيء يبقى على ما
كان عليه قبل الوجوب من تحريم أو إباحة وصار الواجب بالنسخ كأن لم يكن،
وجلنا معاشر المالكية غير راض بذاك أي بما قال القاضي وفاقا لغير المالكية.
278 بل هو في 1 لقوبد وفغ 1 لحوج ... ... ... ... ...
"بل هو" أي نسخ الوجوب في القول القوي وهو قول الجمهور رفع
الحرح عن الفاعل في الفعل والترك من الاباحة والندب عند القرافي و لكراهة
عند المحلي. وبيانه على ما قال في "شرح التنقيح " إن الامر دل على جواز
الإقدام والنسخ على جواز الاحجام فيحصل مجموع الجوازين من الامر
وناسخه لا من الأمر فقط ولا يرد ان نسخ استقبال بيت المقدس لم يبق معه
167