كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الجواز لأن اقتفاء الجواز من دليل اخر لا من مجرد النسخ.
... ... ... ... وللإباحة لدى تس يجي
يعني أن النسخ للوجوب يجي لدى بعض الاصوليين للاباحة بمعنى
استواء الطرفين، وا نما حملوه على الاباحة لانه بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب
فيثبت التخيير.
279 وقيل للندب كما في مبطل أبت الانتقال للتنفل
وقال بعض الاصوليين: إن النسخ للوجوب للندب أي إذا نسخ الوجوب
بقي الندب إذ المحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير
الجازم، كما في طرو مبطل الصلاة أوجب الانتقال من الفرض للتنفل أ ي
السلام عن نافلة أي شفع، ووجهه أن الواجب مندوب وزيادة فإذا طرأ ما يبطله
بقي المندوب فلا يبطله بالكلية.
280 تر التكلي! بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال
يعني أنه يجوز عقلا أن يكلف الله تعالى عباده بفعل محال في كل
الاحوال الثلاثة أي سواء كان محالا عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض
وهو المحال لذاته أم لغيره وهو الممتنع عادة فقط كالطيران من الانسان أو عقلا
كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن.
281 وقيل بالمنع لما قد اهن لغيو علم اد! ه أن ليس يقع
أي وقال بعض المعتزلة وبعض أهل السنة: إن للتكليف بالمحال الذي
168

الصفحة 168