كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وجود الواجب المطلق بناء على مذهب الجمهور من أن الله تعالى لا يكلف
عباده بالمحال، فاذا كان الشيء المتوقف عليه وجود الواجب المطلق غير
مقدور للمكلف فمانه لا يجب بوجوبه، كتوقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق
علم الله وإ رادته وقدرته بإيجاده فهذا القسم لا يوصف بالوجوب إ لا على مذهب
من يجوز التكليف بالمحال فلا يقيده بالقدرة. قاله حلولو. ثم مثل للشيء
المقدور للمكلف المتوقف عليه وجود الواجب المطلق فقال:
285 كعلمنا الوضوء شرطا في أدا هرض فأهرا به بعد بدا
يعني إذا علمنا من الشارع أن الوضوء شرط في أداء فرض الصلاة فأمرنا
به أي بالوضوء أي وجوبه علينا بعد أمرنا بالصلاة أي وجوبها علينا بدا أي ظهر
لان الوضوء مقدور لنا. ولا فرق في الوجوب بين كون الشرط شرعيا كالوضوء
أو عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه
قلا يمكن عادة غسل الوجه بدون غسل جزء من الراس. ومنه إمساك جزء من
الليل للصائم وفيه خلاف عندنا، وهل دلالة دليل الواجب المطلق على وجوب
سببه أو شرطه بالتضمن أو الالنزام أو من دليل خارجي؟ أ قوال.
286 وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا ... ... ... ... ...
يعني أن بعضل المخالفين لمذهب مالك نفى وجوب المقدور للمكلف
الذي لا يوجد الواجب المطلق إيجابه إلا به بوجوب ذلك الواجب. "مطلقا" ا ي
سواء كان سببا و شرطا؛ لان الدال على ذلك الواجب ساكت عنه فالامر عندهم
لا يقتضي ا لا تحصيل المقصود لا الوشيلة ولم يعطوا الوسيلة حكم مقصدها.
170