كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

. ... ... ... والبعض ذو رأتر قد تفوقا
يعني ان بعض المخالفين لنا غير المطلقين ذهبوا إلى رايين مختلفين
فبعضهم قال: انه يجب بوجوبه إن كان سببا كإمساس النار لمحل يجب إحراقه
فإنه سبب لاحراقه عادة، بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة، والفرق ان السبب
لاستناد المسبب إليه أشد ارتباطا من الشرط بالمشروط لانه يلزم من وجوده
وجود المسبب بخلاف الشرط مع المشروط. وقال إمام الحرمين: يجب إ ن
كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا عقليا كترك ضد الواجب او عاديا كغسل
جزء الرأس لغسل الوجه فلا يجب بوجوب مشروطه.
287 وما وجوئه به لم يجب في رأي ماللب وكل مذهب
يعني ان الواجب الذي وجوبه مقيد به، بد بالشرط او السبب، ا ي
بوجوده كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب لم يجب بوجوب ذلك
الواجب المقيد به "في راى مالك وكل مذهب) " اى فهو امر مجمع عليه.
288 فما به نر الهر يرى وجوب توكه جميغ هر درى
يعني ان الشيء الذي ترك المحرم منوط بتركه اى متوقف عليه يرى " جميع
من درى) " من العلماء وجوب تركه لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه.
289 تر بين جهلي لحقا بعد التعنن وما قد سبقا
يعني ان الجهل اللاحق بعد التعيين كما لو طلق معينة من زوجاته ثم
نسيها، والجهل السابق على التعيين كما لو اختلطت منكوحة باجنبية او ميتة
171

الصفحة 171