كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
أي ويبنى على الخلاف المذكور الخلاف في صحة خطاب الكفار بفروع
الشريعة ووقوعه، والقولان موجودان في المذهب من غير ترجيح، ومن شيوخ
المذهب من يرجح عدم وقوع خطابهم بها، والقول الاول وهو أنهم مخاطبون
بها هو الذي صححه السبكي وعزاه ابن الحاجب للمحققين وحجته قوله
تعالى: <ووتل لفثتربهين ج الذين لا يؤتون ألز! ؤة)، وقوله تعالى:
< يتساءلون و، عن المخرمين 6بر، ما سلككل فى سقر! قالوا! نك مى المصلل! (ةج ولؤ نك
نطعم اتمشكين ربم)، وقوله مج! ي!: "الاسلام يجب ما قبله) " لان الجب هو القطع
وإنما يقطع ما هو متصل فلولا القطع لاستمرالتكليف.
293 ثالثها الوقوع في النهي يرد بما افتقاره الى القصد انفقد
يعني أن ثالث الاقوال هو القول بوقوع تكليف الكافر بالنواهي دون
الاوامر لامكان امتثالها مع الكفر لأن متعلقاتها ترك ولا تتوقف على نية التقرب
المتوقفة على الإيمان، لكن هذا القول "يرد" عند ابن رشد والفهري والابياري
بالمأمورات التي " انفقد" أي عدم افتقارها إلى القصد أي النية كأداء الديون ورد
الودائع وكل ما لا يفتقر إلى النية ويصح مع عدم الايمان.
294 وقيل مي الرن ... ... ... ... ... ... ...
أي وقال بعضهم: إن تكليف الكفار بالفروع واقع في المرتدين عملا
باستمرار تكليف ا لاسلام دون ل لكافر ا لأصلي وهذا هو رابع ا لأ قوال.
... ... ... ... ... فالتب عليه والنتر والترغيلث
173