كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
أو بباطنه فقط كعبدالله بن أبي لعنهما الله.
297 والرأفي عندبد أن در المدرك ذص قبولها فذا مشتوك
يعني أن الرأي الاصوب عند الناظم اي يكون المدرك اي العلة في عدم
خطاب الكفار بالفروع عدم قبولها منهم لكفرهم، لان الطاعة لا تنفع مع الكفر
قلا يكلفون بما لا ينفعهم، وهذا التعليل مشترك بين جميع أ قسا م الكفر ا لأربعة.
298 تكليص من أحدث بالصلاة علدب فجمع لدى الثقات
يعني أن تكليف المحرن بالصلاة مع تعدرها منه في حالة حدثه مجمع
عليه عند الثقات أي المجتهدين لكنه مكلف بالطهارة قبلها وهذا الإجماع حجة
من لا يشترط التنجيز في التمكن ويصح عنده التكليف بالمشروط حال عدم
الشرط.
299 وربظه بالهب العقلي يد بوفق قد أتى جلي
يعني أن ربط التكليف لكل أحد بالموجب العقلي كالحياة للعلم وكفهم
الخطاب للتكليف بالعمل واجب باتفاق [جلي أي] واضح لا نزاع فيه، وكا لشرط
العقلي الشرط اللغوي نحو: إن دخلت المسجد فصل ركعتين. و ما الشرط
العادي كغسل جزء من الراس لغسل الوجه فليس بشرط قي صحة التكليف
اتفاقا وا نما الخلاف في الشرط الشرعي كما رأيت.
300 دخوذ ذبد كواهة دها أمو به بلا قيب وفصل قد خظو
يعني ان دخول المكروه الخالي من الفصل في المامور به اذا كان بعض
175