كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

جزئياته وا لأ مر غير مقيد بغير المكروه محظور أي ممنوع، والمكروه الخالي من
الفصل ما كانت له جهة واحدة أو جهتان بينهما لزوم. هذا هو مذهب الجمهور
خلافا للحنفية في قولهم: إنه يتناوله 0 أما إن قيد بغير المكروه فلا يدخل اتفاقا.
301 فنفي صحة وذفي الأجو في وقت بر؟ للصلاة يجوي
يعني أنه يجري على عدم دخول المكروه الخالي من الفصل في المأمور
به غير المقيد بغير المكروه نفي صحة الصلاة النافلة ونفي ثبوت الاجر فيها إذا
وقعت في وقت كره اي وقت تكره فيه الصلاة أي لا تصح ولا يثاب عليها.
2 30 وان يك الأهو عن النهي اذفصلى فالفعل بالصحة لا الأبر اتصل
يعني أن الامر إذا انفصلت جهته من جهة النهي بأن تعددت جهتهما
" فالفعل متصل بالصحة لا الاجر" أي موصوف بالصحة ولكن لا أجر فيه، ومعنى
كونه صحيخا أنه لا يطلب من للمكلف فعله ثانيا، كالصلاة في الدار المغصوبة
إذ الصلاة وا لغصب يوجد كل منهما بدون الآخر، وتعدد الجهات كتعدد الذوات،
فهي مأمور بها من جهة أنها صلاة ومنهي عنها من جهة الغصب وكل من الجهتين
منفكة عن الأخرى، فلذلاب ثبتت لها الصحة دون الثواب عقابا لفاعلها.
303 وذا الى الهر ذو اذتساب ... ... ... ... ...
يعني أن هذا الذي ذكر من صحة الصلاة المذكورة وعدم الثواب فيها
منسوب إلى الجمهور من المالكية وغيرهم.
... ... ... ... ... ... ... وقيل بالأجر مع العقاب
176

الصفحة 176