كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

اي وقال بعضهم بثبوت الاجر في الصلاة في المكان المغصوب من جهة
أنها صلاه مامور بها مع ثبوت العقاب لفاعلها من جهة الغصب، قال القرافي:
ينبغي أن يقابل بين الثواب والاثم فإن تكافئا أو زاد الاثم بطل الثواب، وإن زاد
الثواب بقي الزائد منه للمصلي.
قلت: وهذا القول هو الاحسن والاطهر عندي.
304 وقد رد البطلان والقضاء ... ... ... ... ...
أي وقد روى ابن العربي عن مالك رحمه الله تعالى أنها أي الصلاة في
المكان المغصوب باطلة يجب قضاؤها، وهذا هو مذهب الامام أحمد و كثر
المتكلمين.
... ... ... ... ... ... ... وقيل ذا فقط له انتفاء
أي وقال بعضهم وهو القاضي والرازي: إن ذا الاخير وهو القضاء له
انتفاء أي منتف عن الصلاة في المكان المغصوب، أي قالا إنها باطلة لكن لا
يلزم قضاوها.
قلت: ويمكن ان يقال ايضا في هذه الصلاة المذكورة أي الصلاة في
المكان المغصوب: إنها صحيحة مثاب عليها ولا عقاب معها من جهة الغصب
لان الغصب سيئة والصلاة حسنة والاصل في الشريعة محو السيئة بالحسنة لا
العكس لقوله تعالى: < إن الحستت بدهق لسيات >، وليس من شروط صحة
الصلاة ولا من أركانها صحة ملك المكان الواقعة فيه، وهذا القول لم أر من
صرح به من الاصوليين و طنني لم أسبق إليه وإنما استنبطته من قوله تعالى:
177

الصفحة 177