كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يمكث وجوبا لان الضرر لا يزال بالضرر مع أن الانتقال فعل مبتدأ بخلاف
اللبث. وضعف القول بالمكث عليه أي على الجريح المسقوط عليه أولا من
ضبط المسالة اي حققها بان مكثه الاختياري كانتقاله. وقال امام الحرمين: لا
حكم في هذه المسألة من إذن أو منع.
313 والأخذ بالأول لا بالاخر مرجح في هقتضى الأوامر
يعني ان الأخذ بالمعتى الاول أي الأقل والاخف لا بالمعنى الآخر أ ي
الاكثر والأثقل " مرجح في مقتضى " أي مدلول الأوامر المعلقة على معنى كلي
له جزئيات متباينة في الكثرة، والمرجح له القاضي عبد لوهاب وما زاد على
المعنى الاول ساقط أو مندوب عنده، وا لى ذلك أشار الناظم بقوله:
314 وما سواه ساقط أو هيب لذاك] لاطمئئان والدلك اذجلب
يعني أن ما سوى المعنى الأول أي الزائد عليه من مقتضى الأمر إما أ ن
يكون ساقطا وإ ما أن يكون مستحبا. قوله: "لذاك " إلخ، يعني أن ذاك الخلاف
في الاخذ بمقتضى الامر هل بأوله أو باخره انجلب له أي انبنى عليه الاطمئنان
والدلك؟ فعلى ما رجحه عبدالوهاب يكون الواجب أقل ما يطلق عليه اسم
الطمأنينة والزائد عليه مستحب، ويكون الواجب في الدلك أقل ما يطلق عليه
اسم الدلك والزائد عليه ساقط. وعلى القول الثاني يكون الواجب فيهما أكثر ما
يطلق عليه اسم الطمأنينة والدلك احتياطا.
حجة القول ل لمرجح الجمع بين دلالة الامر على الوجوب وكون الاصل
181

الصفحة 181