كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

براءة الذمة، وحجة الثاني الاحتياط.
وليست القاعدة خاصة بالامر بل هي عامة في كل لفظ له معنى كلي له
جزئيات متباينة في الكثرة، فتدخل فيها أيمان الطلاق وسائر الالفاظ
المحتملة، كمن حلف بالحرام وحنث هل تحمل يمينه على أدنى ما تحتمله
وهو طلقة بائنة او على اعلاه وهو الثلاث؟ ورجح القول بحمله على طلقة بائنة
لمجما لا نية له سوى مطلق التحريم إذا لم يجر عرف باستعمال الحرام في ثلاث
طلقات، وهو الذي أحكم به وأفتي.
315 وذاك في الحكم على الكلي مع خصول رن اليو
يعني أن الخلاف في الاخذ بالاخف أو الأثقل المذكور في البيتين قبل
محله في الحكم على الكلي الذي له جزئيات أكثر من واحد وتلك الجزئيات
متفاوتة بالشدة والخفة كما وأيت.
316 وربما اجتماع أشياء انحظل مما أتى الأمر به على] لبدل
317 أو النب ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
أي ووبما انحظل أي امتنع اجتماع شيئين او أشياء مما أتى من
المأمورات الأمر به على البدل والترتب.
ا لاول: كنزويج المرأة من كفئين فانه مأمور به على سبيل البدل بأن تزوج
لاحدهما مكان الاخر ويحرم الجمع بينهما.
والثاني: كاكل المذكى والميتة فانه مامور به لكن على الترتيب فلا يجوز
أكل الميتة إلا عند عدم المذكى في حال الضرورة ويحرم الجمع بينهما.
182

الصفحة 182