كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

[فصل ذو الكفاية]
324 ما طلب الشارع أن يحصلا دون انبار ذات من قد فعلا
يعني ان فرض الكفاية هو: " ما" اي الفعل الذي طلب الشارع تحصيله
من غير اعتبار ذات فاعله، اي من غير نظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة انه
لا يحصل دون فاعل فيشمل ما هو ديني كصلاة الجنازة وما هو دنيوي كالحرف
المهمة. وخرج بقوله: " دون اعتبار ذات) " فاعله ذو العين لطلب حصوله من كل
عين.
325 وهو مفضل على بد التر في زعم الاستاذ مع] لبد
يعني ان المطلوب على وجه الكفاية مفضل على المطلوب ذي العين في
زعم الاستاذ بي إسحاق وابي محمد الجويني وابنه إمام الحرمين اي فهو أكثر
ثوابا عندهم من العيني لانه يصان بقيام البعض به جميع المكلفين عن الاثم
المرتب على تركهم له، والعيني إنما يصان بالقيام به عن الاثم البعض القائم به
خاصة، وعبر الناظم بالزعم تنبيها على ضعف هذا القول تابعا في ذلك السبكيه
326 مزه من 1 لتر بأن قد خطلا تر مصلحته ار فعللأ
يعني ان المطلوب على الكفاية يميز عن المطلوب من كل عين بان الأول
قد حظل اي منع تكرير مصلحته إن فعل ثانئا ك! نقاذ الغريق. فاذا شيل من البحر
فالنازل فيه بعد ذلك لا يحصل مصلحة بخلاف الثاني. فانه تتكرر مصلحته
بتكرره كالصلوات الخمس فلذلك شرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة.
187

الصفحة 187