كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فرع " قد بلي" اي علم بناو 5 على ذاك الخلاف في تعين ذي الكفاية بالشروع،
فمن قال: يتعين به منع لأن المعين لا تؤخذ عليه الاجرة، ومن قال: لا يتعين
اجاز اخذها.
333 دهغالب الهر في الإسقاط كفى دهفي النههه لدى مره هرا
يعني ان غلبة الظن بان المطلوب على الكفاية فعل اي قام به احد تكفي
في إسقاط الخطاب به عمن لم يفعله، وعهلبة الظن انه لم يقم به احا تكفي في
توجه الخطاب عليه "لدى من عرفا) " اي لدى اهل المعرفة بهذا الفن كالامام
الرارهي والقرافي حهلافا للفهريه
ثم شرع الناظم في تعداد فروض الكفاية فحصرها بالعد بعدما حصرها
مع مندوباتها بالحد فقال:
334 فودهضه القضا ... ... ... ... ... ... ... ....
اي هو اولها وهو الاخبار بالحكم الشرعي على سبيل الالزام، وحكمته
دفع التخاصم المفضي إلى الفساد ببن المسلمين.
... ... ... ... ... كنههي أمو ...............................
اي ثانيها وثالثها النهي عن المنكر والامر بالمعروف حيث لم ينصهب
احد لهما وإ لا تعين عليه.
(رد السلام) على البادي به وهذا رابعهاه
(و) خامسها (جهاد الكفر) في كل سنة في اهم جهة على السلطان
والناس معهه
190

الصفحة 190