كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
335 (فتوى) اي سادسها الفتوى اي القيام بها وهي الاخبار بالحكم الشرعي
لا على سبيل الالزام.
(و) سابعها (حفظ ما سوى المثاني) اي حفظ القران سوى الفاتحة فإنها
فرض عين وسورة معها فانها سنة عين.
وثامنها (زيارة الحرام ذي الأركان) اي البيت الحرام كل سنة إلا لعذر لا
يستطاع معه الوصول إليه.
336 (إمامة منه) أي من فرض الكفاية وهي نصب السلطان الاعظم وياثم
بتركها اهل الحل والعقد و لصالح للقيام بها، وهذا هو تاسعها.
[وعاشرها (دفع الضرر) عن الانفس والا موال التي لا تستحقه شرعا كفداء
الاسرى ودفع ا لصا ئل عن المصول إ ليه، وإطعام ا لجائع، وستر العورة] (1).
(و) حادي عشرتها (الاحتراف) المهم كالحراثة والتجارة فإنه معدود من
فروض الكفاية.
(مع سد الثغر) عن المسلمين وهو ما يلي دار الحرب وموضع المخافة
من فروج البلدان، وهذا هو الفرض الثاني عشر.
337 والثالث عشر (حضانة) اللقيط وكذا التقاطه.
و [لرابع عشر (توثق) اي كتب الوثائق.
(شهادة) اي تحملها لئلا تضيع الحقوق وهو الخامس عشر،
والسادس عشر (تجهيز ميت) أي القيام بمؤنته كدفنه وكفنه وغسله.
(1) سقط من الكتاب واستدركناه من "النشر": (1/ 192).
191