كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

(وكذا العيادة) أي عيادة المرضى وكذا تمريضهم وهذا هو السابع عشر.
338 والثامن عشر (ضيافة) الواردين لقوله ع! ي!: "من كان يؤمن بالله واليوم
الاخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة وما كان بعد ذلك صدقة ولا
يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه ".
قال مالك: الضيافة إنما تتأكد على أهل القرى والبوادي ولا ضيافة في
الحضر لوجود الفنادق وغيرها لان القرى يقل الوارد إ ليها فلا مشقة بخلاف الحضر.
قلت: فظاهر الحديث وكلام مالك أن الضيافة واجبة على هل قصورنا
هذه! " ولات " و" تشيت " لان الحديث يعم البدوي وغيره ولأن مالكا سؤى بين
القرى والبادية في وجوب الضيافة وقصورنا هذه قرى لا مدن. وعلل أيضا
مالك عدم وجوب الضيافة على أهل الحضر بوجود الفنادق أي الأسواق فيها
فيتيسر شراء الطعام للوارد عليها ولا فنادق في قصورنا هذه ولا طعام يباع فيها
سوى كسر المؤن والفوج وهذان لا يباعان إلا بالزرع وأكثر الواردين لا زرع
عنده وهذان يضا لا يوجدان غالبا إلا في وقت الضحى وأكثر الواردين لا ياتي
إلا ليلا أو اخر النهار.
والتاسع عشر (حضور من في النزع) أي من احتضره الموت.
(و) العشرين (حفظ سائر علوم الشرع) من تفسير وحديث وفقه لقوله
تعالى: < فلولا نفر من ص فرنه منهم طاثفة > الاية. وكذا ما كان وسيلة لعلوم
الشرع كالنحو والبيان واللغة وا لاصول.
تنبيه: من فروض الكفاية أكل اللحم وتشميت العاطس أي ومحل كون
هذه الفروض على الكفاية ذا تعدد من يقوم به فان انفرد كان فرض عين عليه
192

الصفحة 192