كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
قوله:
... ... ... ... وفلك ما بيع عليه ذيلي
346 اذا نو بسوقي أو بدن أو حق دو به قد اقدزن
أي ينبني على كون النهي يفيد الفساد وشبهة الصحة صحة ملك المشتري
لما بيع بيعا حراما إذا تغير المبيع لتغير سوقه أو تغير بدنه بهلاك أو غيره أو افترن
به تعلق حق غير المشتري كما إذا وهبه أو باعه أو أعتقه أو اجره فيملكه
المشتري حينئذ بالقيمة.
347 وبث للصحة في المدارس معللأ بالذه حبو فارس
يعني أن حبر فارس وهو أبوحنيفة بث في مجالس درسه أن النهي يقتضي
الصحة، وعلل ذلك بالنهي أي بأن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرعا
وإلا امتتع النهي عنه. فعلى مذهب أبي حنيفة يترتب الملك وسائر الاثار من
جواز التصرف ووطء الأمة على مجرد وفوع البيع من غير احتياج إلى موفت؟
348 والخلف فيما ذن للشرع وليس قيما تذن للطبع
يعني أن الخلاف بين القائل بأن النهي يقتضي الفساد والقائل بأنه يقتضي
الصحة إنما هو في الصحة الشرعية وليس الخلاف في الصحة الطبعية أ ي
العادية. فال القرافي: اتفق التاس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور
به ولا مشروع على الإطلاق إلا وقيه الصحة العادية.
349 الإجزاء والقدر حدو ئفيا لصح! وضدها قد زويا
196