كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

اي روي عن الأصوليين قولان في نفي الإجزاء والقبول هل نفيهما يدل
للصحة او يدل لضدها الذي هو الفساد؟ حجة الأول: قوله ع! ي!: " من أتى عزافا
فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما". وقوله: " إذا أبق العبد من
مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع إليهم) " رواهما مسلم. ومعلوم ان صلاة
سائل العراف والعبد الابق صحيحة لعدم طلب فعلها منهما ثانيا لكنها غير
مقبولة أي لا ثواب فيها، وهذا بناء على أن الإجزاء إسقاط القضاء وأن نفي
القبول ظاهر في عدم الثواب دون عدم الاعتداد.
وحجة القول الثاني: قوله مج! ي!: " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القران ".
وقوله: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا". وهذا بناء على أ ن
الإجزاء الكفاية أي سقوط الظلب وأن نفي القبول ظاهر في عدم ا لاعتداد.
197

الصفحة 197