كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
يعني انهم اختلفوا في دخول الصورة النادرة في حكم العام والمطلق،
والخلاف منقول عن اهل المذهب، والنادر هو الذي لا يخطر ببال المتكلم
لندرة وقوعه.
353 فما لتو لذة والدل ومشبه فيه تنافى القيلى
يعني ان القيل اي القول تنافى اي اختلف في المني الخارح لغير لذة و
للذة غير معتادة، هل يلزم منه غسل ام لا؟ وفي الفيل هل تجوز المسابقة عليه ا م
لا؟ وفي ما يشبه ذلك، فعلى القول بدخول الصورة النادرة في حكم العام
و 1 لمطلق يلزم الغسل من المني الخارج بغير لذة أو بلذة غير معتادة، وتجوز
المسابقة في الفيل، لدخول الاول في عموم قوله لمج! ي!: "إنما 1 لماء من الماء"،
ودخول الثاني في إطلاق قو له لمج! ي!: " لا سبو إلا في خف أو حافر" لان الفيل من
ذوات الخف. وعلى القول بعدم دخول الصورة النادرة في العام والمطلق لا
يلزم الغسل من المني المذكور، ولا يجوز السبى في الفيل بناء على عدم
دخولهما في عموم الحديثين المذكورين. وعدم لزوم الغسل من المني
المذكور هو المشهور.
354 وما من القصد خلا فيه اخئلف ... ... ... ...
اي وقع الخلاف بين الاصوليين في غير المقصود هل يدخل في حكم
العام والمطلق ام لا؟ حكى ذلك الخلاف القاضي عبدالوهاب. مثال غير
المقصود: ما لو وكله على شراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه، هل يصح
شراوه ام لا؟ والاختلاف في اعتبار غير المقصود مبني على الخلاف في
199