كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

31 أو لا مع الخصوص أو لافع ذا خلاف الاولى وكراهة خذا
32 لذاك والإباحة الخطالث فيه استوى الفعل والاجتنالث
قسم المؤلف في هذه الابيات الأحكام الشرعية التكليفية إلى ستة
اقسام:
الأول: الوجوب، وهو في اللغة السقوط واللزوم، ومنه قوله
تعالى: < فإذا وجست جنوبها > [الحج / 36] ا لاية. وقوله!: "فاذا وجب
فلا تبكين باكية " (1).
وقول قيس بن الخطيم (2):
اطاعت بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب
وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بلر الايجاب هو الخطاب المقتضي
للفعل، اي إيجاده والاتيان به اقتضاء جازما لا يجوز معه الترلن نحو:
< وأ قيموا ألصلوة وه ا توا ألز! وة) [البقرة / 83] وذلك هو المراد بقوله:
"ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب ".
الثاني: الندب، وهو في اللغة مصدر ندبه للأمر إذا دعاه إليه،
(1)
(2)
اخرجه مالك رقم (629)، واحمد (39/ 160 رقم 23751)، وابوداود رقم
(3111)، والنسائي رقم (1846)، وابن حبان "الإحسان" رقم (3189)،
والحاكم: (1/ 351) من حديث جابر بن عتيك - رضي الله عنه -.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي،
وصححه ابن حبان، وابن الملقن في " البدر المنير": (5/ 359).
" ديوانه ": (ص 3 4).
20

الصفحة 20