كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
صلته، واجيب بان العهد في الصلة لا يسقط عموم الموصول لانه عام وضعا بل
يخصصه.
362 متى دتل لا دذفو قيد] ... ... ... ... ...
أي ومن صيغ العموم "متى" شرطية كانت أو استفهامية، نحو: متى
تجيء، ومتى تجئني أكرمك، لكن العموم في "متى وأين وحيثما" إنما هو في
الظرف، وأما المعلق عليها وهو المظروف فمطلق، فإذا قال: متى أو حيثما
دخلت الدار فأنت طالق، فهو ملتزم مطلق الطلاق في جميع الازمتة أو البقاع،
فاذا لزمه طلقة واحدة فقد وقع ما التزمه من مطلق الطلاق، فلا تلزمه طلقة
أخرى بل ينحل اليمين. وقيل: إن "متى) " ليست للعموم بل بمعنى أن وإذا،
وبعض الاصوليين قيد كونها للعموم بان تكون معها "ما) ".
... ... ... ... ... ... وما معرفا بأل قد ؤجد1
363 أو بإضافة إلى 1 لوف اذا نن الضو قد ئفي
اي من صيغ العموم المعرف بأل أو الاضافة إلى المعرف إذا انتفى تحقق
الخصوص أي العهد فيهما كقوله تعالى: <قد فلح المؤِمنون! بهع) و<يوصيكلو
لله في أؤلدنيئم) سواء كان كل منهما مفردا أو تثنية أو جمعا مكسرا ا و
سالما.
364 وفي سياق اللذفي مذها يذكر اذ 1 ئذي أو رتد من فذكو
يعني أن المنكر في سياق النفي يذكر كونه من صيغ العموم إذا بني المنكر
مع "لا) " التي لنفي الجنس، او زيد من قبله نحو: لا رجل في الدار، وما في
203