كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
ومنه قوله:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا (1)
وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بانه الخطاب المقتضي لايجاد
الفعل والاتيان به اقتضاء غير جازم لجواز تركه وعدم الاثم به، وذلك
هو معنى قوله: "وغيره الندب) ".
الثالث: ايتحريم، وهو في اللغة المنع، ومنه فوله تعالى: < قال
فإنها عرمة علتهم > [الما ئدة / 6 2]، وقوله: < وحرم عك قرية > [ا لأنبياء /
ه 9] الاية، وقول امرئ القيس (2):
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام
وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه الخطاب المقتضي لترك الفعل
اقتضاء جازما لا يجوز معه ارتكاب الفعل، وإن ارتكبه أثم، وذلك هو
معنى قوله: "وما الترك طلب جزما فتحريم له الاثم انتسب " ومثاله:
< ولائقربوا ألزق+) [الاسراء/ 32] وقوله: "الترك " مفعو 4 مقدم.
الراببع والخامس: خلاف الا"ولى والمكروه، والفرق بينهما - على
القول به - أن خلاف الاولى لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنه، وانما
ورد الامر بضده على سبيل الندب، والامر بالشيء ندبا نهي عن ضده
نهي خلاف الاولى، كالامر بصلاة الضحى يلزمه النهي عن تركها وهو
خلاف الاولى، لأنه لم ينه عنه بنص خاص وإنما أمر بضده.
(1)
(2)
البيت لقريط بن انيف من بلعنبر من ابيات كما في "الحماسة ": (1/ 58).
"ديوانه ": (2/ 481) وفي البيت إقواء.
21