كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فلا يجوز قتل فرد. وخالف السبكي (1) قائلا: إن مذهب الاكثر الاحتجاج
به ولو كان المخصص غير معين، وقال القرافي (2): إن هذا المذهب لم
يقل به احد ولا يمكن العمل به مع كون البعض حراما والبعض حلالا من
غير تمييز.
قال مقيده عفا الله عنه: يظهر من بعض مسائل فروع المالكية جواز
ما ذكره السبكي عن الاكثر، من جواز العمل مع عدم تعيين المخصص
وذلك في قولهم: إن كون مضي البيع المختلف فيه عند الفوات بالثمن،
ومضي المتفق عليه بالقيمة، كلتاهما قاعدة غلبية يخرج منها بعض
الافرا د ولم يعينوه مع تجويزهم العمل بكلتا القاعدتين، كما هو معروف
في فروع مالك.
393 وقس على 1 لخارج للمصالح وزبئ شيخ لامتناع جانح
يعني انه اختلف في الفرد الخارج من العموم بمخصص هل يجوز
ان يكون اصلا يقاس عليه او لا؟ وإيضاحه: أن العام إذا اخرج من حكمه
بعض الافراد بمخصص لحكمة تخص ذلك الفرد المخرج من العموم، ثم
وجدت تلك الحكمة في شيء اخر، هل يجوز قياسه على ذلك الفرد
المخرج من العموم لتكثير المصلحة، او لا يجوز ذلك خوفا من كثرة
مخالفة الأصل؟
(1) "جمع الجوامع ": (2/ 6).
(2) في "نفائس الاصول ": (2/ 572).
219

الصفحة 219